الشيخ محمد آصف المحسني
316
الفقه والمسائل الطبية
* * فالمستفاد من هذه الأحاديث التي اعتمدنا عليها لاعتبار اسنادها أمور : 1 - للزوج رد زوجته عن البرص والجذام والجنون والعفل والقرن وهذا مما لا اشكال فيه ، وكذا له ردها عن الافضاء والزمانة إذا دلست للحديث الثالث ، وكذا له رد العمياء والعرجاء للحديث الرابع ، ومن زنت قبل الزواج للحديث السادس ، فله خيار الفسخ بهذه العيوب إذا لم يكن عالما بها قبل العقد أو لم يدخل بها بعد العلم بها ، وإلا فلا خيار له . 2 - ألحق المشهور كما في الجواهر ( 1 ) الرتق بالعيوب المذكورة ، وقال صاحب الجواهر رحمه الله : بل الظاهر دخوله في العفل ، وهو كون الفرج ملتحما على وجه ليس للذكر مدخل فيه . أقول : الحديث السادس يشمله بمدلوله المطابقي . وعن الغزالي إلحاق ضيق المنفذ زائدا على المعتاد بحيث لا يمكن وطؤها إلا بافضائها به ( 2 ) ، ونفى البأس عنه في الجواهر ( 3 ) . أقول : وهو كذلك للحديث السادس . 3 - وفي محكي المصباح أن الزمانة مرض يدوم زمانا طويلا . وعن الصحاح أنها آفة تكون في الحيوانات ، ورجل زمن أي مبتلى بين الزمانة . وفي المنجد : الزمانة : العاهة ، عدم بعض الأعضاء ، تعطيل القوي ، الحب . وقيل : إن المتبادر في أعصارنا منها الاقعاد والأصل عدم النقل ، والظاهر هو مدرك فتوى السيد الأستاذ الخوئي قدس سره حيث فسره في كتابه توضيح المسائل ب زمين گير ، ولكنه ضعيف فان قوله في صحيح ابن
--> ( 1 ) ص 337 ج 30 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 30 ص 338 . ( 3 ) ص 338 ج 30 .